نسبهما، فأما اللعان فقد ينفرد عن نفي النسب، ألا ترى أنه يثبت لقطع الفراش في المقذوفة بغير ولد فلم يكن ثبوت النسب مانعًا من اللعان، وإنما يثبت اللعان؛ لأنَّه باعترافه الأول واصف لها بالعفة، فلما نفى الثاني وصفها بالزنا، ومن قال لامرأته: أنتِ عفيفة، ثم قال: أنتِ زانية، لاعَن، فأما إذا نفى الأول فقد قذفها، فلما اعترف بالثاني فقد وصفها بالعفة.
ومن قال لامرأته: أنت زانية، ثم قال: أنت عفيفة، فقد أكذب نفسه بعد القذف، فيجب [عليه] الحدّ، ويثبت نسب الولدين؛ لأن الاعتراف بالثاني اعتراف بهما.
١٨٤١ - فَصْل [نفي الولدين ثم موت أحدهما]
قال: ولو نفاهما جميعًا، ثم مات أحدهما أو قُتِلَ، فإنه لا يلاعن (١)، ويلزم الولدان الأب، أما ثبوت نسبهما فلأن الميت منهما لا يصح نفي نسبه؛ لأن ذلك حكمٌ عليه، والميت لا يحكم عليه، إلا أن يحضر من يقوم مقامه، وأحد الأخوين لا يقوم مقام الآخر، ولأنه لا فائدة في نفي نسب الميت، فإذا تعذر نفي أحد الولدين ثبتا جميعًا؛ لاستحالة أن يتبعض ثبوت نسب الحمل الواحد، فأما اللعان فقد ذكر محمد أنه لا يبطل.
وذكر ابن سماعة هذه المسألة فقال: يبطل اللعان عند أبي يوسف، وقال محمد: لا يبطل.
وجه قول أبي يوسف: أن المقصود باللعان نفي النسب، وقد تعذر ذلك فلا فائدة للعان.