للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٢ - فَصْل: [الصلاة جماعة على الرواحل]

قالوا: ولو كان كلُّ واحد على دابة، وصَلَّى أحدهما مؤتمًا بصاحبه، لم تجز صلاة المؤتمين، وقال محمد: إذا كانوا صفًا واحدًا والإمام في وسطهم أجزأتهم صلاتهم [ركبانًا].

أما صلاة الإمام؛ فلأنه غير مقيد بغيره، فصار كمن صَلَّى منفردًا، وأما المؤتمون، فإن كان الإمام متقدمًا عليهم، فقد حصل بينه وبينهم طريق ليس بمكان للصلاة، فأشبه الطريق الفاصل بينه وبين المؤتمين، وليس كذلك إذا صلوا على الأرض؛ لأن ما بين الصفين موضع الصلاة، فأشبه بقاع المسجد.

وجه ما ذكره محمد: [هو أنهم] إذا وقفوا صفًا واحدًا، أن وقوفهم لا يمكن إلا على هذا الوجه]، فلا يعتد بتلك البقعة في الفصل، مثل ما بين الصفين إذا كانوا يصلون على الأرض، وليس كذلك إذا تقدم الإمام؛ لأنه لا ضرورة في الائتمام به على هذا الوجه، فأشبه الطريق.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: في الراكب يؤمّ الركبان، لم يجزهم إلا [صلاة] الإمام.

قال ابن شجاع: وهذا إذا كانوا يسيرون، وأما إذا كانوا وُقوفًا ليس بينهم طريق يقطع، ولا يحول بين الإمام والمؤتم، فإنه يجزئهم، وظاهر الأصل يقتضي خلاف هذا (١).


(١) انظر: الأصل ١/ ٢٣١ وما بعدها؛ القدوري ص ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>