للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يجوز أن يشترط من الربح وما لا يجوز

قال أبو الحسن: ولا يجوز أن يشترط في المضاربة لرب المال ولا للمضارب إلا قدرًا معلومًا مشاعًا في جميع الربح على الأجزاء، وإن شرطا (١) من ذلك نصفًا أو ثلثًا أو ربعًا أو أقل من ذلك [أو أكثر] (٢).

والأصل في هذا: أن الربح في المضاربة لا يصح إلا أن يكون مشاعًا بين رَبِّ المَالِ والمُضَارِبِ؛ لأنها نوع من الشركة، والربح في الشركة لا يكون إلا مشاعًا.

قال: فإن شرط قدرًا معلومًا على غير الأجزاء لم يجز، مثل أن يشرط [لأحدهما] مائة درهم من الربح أو أقل من ذلك أو أكثر، والباقي للآخر، فإن ذلك لا يجوز، والمضاربة فاسدةٌ في قولهم.

(وكذلك إن شرط أحدهما النصف أو الثلث ومائة درهم، أو إلا مائة فإنه لا يجوز، والمضاربة فاسدة) (٣) في قولهم.

والأصل في هذا: ما أن روي النبي سئل عن المزارعة إذا شرط لأحدهما ما على الربيع الساقي، أو ما على الماذيانات، فأبطل المزارعة (٤)،


(١) في أ (فيشترط).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ١٣١، ١٣٢.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) الحديث أخرجه مسلم (من حديث رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>