للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤] بَابْ السهو

الأصل في ثبوت سجود السهو: ما روي: أن النبي سها فسجد، وقال في حديث ثوبان: "لكل سهو سجدتان بعدما يسلم" (١).

وقد حكي عن أبي الحسن أنه قال: سجود السهو واجب، وليس بشرط في صحة الصلاة، وكان غيره من أصحابنا يقول: إنه سنة، وقد ذكر محمد في الأصل: إذا سها الإمام، وجب على المؤتم أن يسجد.

فوجه قول أبي الحسن: أنها سجدة تفعل لعارض في الصلاة، كسجدة التلاوة؛ ولأن ما يفعل للبعض الداخل في العبادة، واجب كجبران الحج.

وجه قول الآخرين: أن سجود السهو لا يقوم مقام الواجب، وإنما يقوم مقام المسنونات، فإذا لم يجب أصله، فأولى أن لا يجب ما قام مقام الأصل.

قال الشيخ أبو الحسن: حكم السهو في جميع الصلوات حكم واحد، فرضها ونفلها، ما وجب به السهو في بعضها، وجب به السهو في جميعها؛ لقوله : "لكل سهو سجدتان" (٢).

ولأن النفل يجب عندنا بالدخول (٣)، فيصير كالواجب في الأصل.


(١) أخرجه أبو داود (١٠٣٠)، وابن ماجه (١٢١٩)، وأحمد في "مسنده" (٢٢٤١٧).
(٢) تقدم آنفا.
(٣) في أ (بالشروع).

<<  <  ج: ص:  >  >>