للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحاكم أن يقبل منه العزل ويقيم غيره مكانه؛ لأنه متبرع بالتصرف، وإن شاء بقي على التبرع، وإن شاء رجع؛ ولأنا لو ألزمناه التصرف مع طلبه العزل انقطع عن أموره، فأَضَرَّ بنفسه، أو أخل بالنظر في الوصية، فأضَرَّ بالميت، فكان إقامة غيره مقامه أولى.

وقد قالوا: إن الوصي إذا حضر عند القاضي فأخرج نفسه، نظر القاضي في حاله، فإن كان مأمونًا قادرًا على التصرف لم يخرجه؛ لأنه التزم القيام بالوصية، وليس في بقائه عليها ضرر في عمله، فأما إذا عرف عجزه أو كثرة أشغاله، فإنه يخرجه؛ لأن في تبقيته ضررًا به أو بالورثة.

٢٧٨٤ - فَصْل [الموصى له لم يقبل الوصية]

قال ابن سماعة في نوادره سمعت أبا يوسف قال في رجل أوصى إلى رجل، والموصى [له] حاضر، فقال: لا أقبل، فقال له الموصي: ما كان ظني بك، إلى من أوصي إذا لم تقبل [وصيتي] (١)؟!، ثم قال: قبلت، فسكت الموصي ثم مات الموصي، قال: فهذا ليس بوصي؛ لأن الإيجاب بطل بالرد، فقبوله بعد ذلك حصل بغير الإيجاب، فلا يتعلق به حكم.

٢٧٨٥ - فَصْل: [قبول الوَصِيِّ الوصيةَ بغير إيجاب من المُوْصِيْ]

قال: وإن أوصى إليه وهو غائب عنه، فقال: لا أقبل، ثم قال: قد قبلت، ثم مات الموصي ولم يقل شيئًا، قال: ليس هو بوصي؛ وذلك لأنه يملك الرد بغير محضر من الموصي، إذا لم يتقدم ذلك [قبول] (٢)، فبطل الإيجاب بالردّ،


(١) في أ (ونسي) والمثبت من ل.
(٢) في أ (قول) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>