للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يلحق بها شَينٌ، وأما العاقلان: فلأن الزوج المجنون لا قذفه؛ لأن أقواله يصح لا يتعلق بها حكم، وأما المجنونة فلا يكون منها الزنا، فهي كالصغيرة.

وأما اعتبار نفي حد القذف: فلأن الزوج المحدود ليس من أهل الشهادة فلا يلاعن، وكذلك الزوجة المحدودة ليست من أهل الشهادة، واللعان عندنا شهادة.

وقد ترك أبو الحسن شرط الإسلام، وهو [عندنا] شرط في اللعان، وقال الشافعي: ليس بشرط (١).

والدليل عليه: أن المرأة الكافرة لا يجب بقذفها الحد، فلا يجب بقذفها لعان كالصغيرة، فأما الزوج الكافر إذا قذف الزوجة المسلمة فلا لعان عليه؛ لأنَّه ليس من أهل الشهادة على المسلمين، وإنما يتصور ذلك في الكافر إذا أسلمت امرأته فلم يعرض عليه الإسلام حتى قذفها، فيحد عندنا (٢).

١٨٢٣ - : [فَصْل: بطلان اللعان بين الزوجين]

قال أبو الحسن: ويبطل اللعان بين الزوجين من أحد وجهين:

أحدهما: أن تكون المرأة ممن لا حَدَّ على قاذفها لو كان أجنبيًا، وهذا صحيح؛ لأن اللعان موجب (القذف في الزوج)، كما أن الحد موجب (القذف في الأجنبي) (٣)، فأحدهما معتبر بالآخر.

قال: أو يكون الزوج ممَّن لا حد عليه لو قذف أجنبيًا، وهذا يعني به الصغير


(١) انظر: الأم، ص ١١١٤) (الأفكار الدولية)؛ المنهاج ص ٤٤٣.
(٢) انظر مختصر القدوري ص ٣٩٥.
(٣) في أ (قذف الزوج) (قذف الأجنبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>