للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصف قيمة الأمة موسرًا كان أو معسرًا، فأما الولد فكعبد بين شريكين أعتقه أحدهما؛ وذلك لأن ابتداء العلوق لم يكن في ملكهما، فلم يجز إسناد الدعوى إلى حال العلوق، إلا أنه ادعى نسب ولد بعضه على ملكه، ودعوى الملك كعتاق موقع، ولو أعتق هذا الولد ضمن نصيب شريكه منه، إن كان موسرًا، ولم يضمن إن كان معسرًا، فكذلك هذا، فأما الأم فقد اعترفت بالاستيلاد في نصيبه، فيقبل اعترافه في ملكه، وحق الاستيلاد لا يتبعض فيما يمكن نقل الملك فيه، فتصير كلها أم ولد، ويضمن نصيب شريكه موسرًا كان أو معسرًا؛ لأن ضمان النقل يستوي فيه اليسار والإعسار، وليس هذا كالتي علقت في ملكها؛ لأنا لما أسندنا الدعوة سقط الضمان؛ لأنه حين الثبوت لا قيمة له، وهاهنا لا تستند الدعوة فلا بد من إفراد الولد بالضمان ولا عقر عليه؛ لأنه وطئها قبل الشراء، فليس لشريكه عقد وطء لم يوجد في ملكه (١).

٢٠٧٨ - فَصْل: [دعوى الولد فيما إذا حملت الجارية على ملكهما]

فإذا حملت الجارية على ملكهما فادعياه جميعًا فهو ابنهما [جميعًا] (٢) والجارية أم ولدهما، ولا يضمن واحد منهما (من قيمة الأم شيئًا، ويضمن كل واحد منهما نصف العقر فيكون قصاصًا، أما النسب فيثبت منهما) (٣) وقال الشافعي: يرجع إلى القافة.

لنا: ما روي عمر بن الخطاب كُتب إليه في جارية بين شريكين جاءت بولد فادعياه، فقال عمر: (هو ابنهما لَبَّسا فلُبِّسَ عليهما ولو بَيَّنَا لبُيِّنَ لهما، هو


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٤٨.
(٢) الزيادة من (أ).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من (أ). وقول الشافعي في المنهاج ص ٥٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>