للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمول على أنه استأجرها ليعير بها (ميزانًا بعينه، أو مكيالًا بعينه) (١)، وما ذكره أبو الحسن محمول على أنه استأجرها ليعير بها (ميزانًا) (٢) غير معين.

وجه ما ذكره أبو الحسن: أن هذه منفعة [غير] (٣) مقصودة من العين، فإذا لم يجز استئجار العين للمنفعة المقصودة منها، فما ليس بمقصود أولى.

٢٣٠٣ - فَصْل: [الجهالة اليسيرة في الإجارة]

قال هشام: سألت محمدًا عن الإطلاء بالنَّوْرَةِ (٤)، إذا قال: أطليك بدائق ولا يعلم ما يطليه في غلظ ذلك [وثخانته] (٥)، قال: هو جائز؛ وذلك لأن مقدار النورة معلوم بالعادة، ولأن الناس يعقدون على ذلك مع الجهالة في سائر الأعصار من غير نكير.

[[مسائل في هذا الباب مشهورة]]

٢٣٠٤ - [فَصْل: الاستئجار بطحن قفيز من حنطة بجزء من دقيقها]

قال محمد في الأصل: إذا استأجر رجلًا ليطحن له قفيزًا من حنطة بربع من دقيقها، أو يعصر له قفيز سمسم بمَنٍّ من دهنه، لم يجز؛ وذلك لما روي عن النبي : "أنه نهى عن قفيز الطحان" (٦)، وقال في حديث رافع بن خديج: "لا


(١) في أ (مكيالًا معينًا).
(٢) في أ (مكيالًا).
(٣) الزيادة من أ.
(٤) "النَّوْرَة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشَّعْر". المعجم الوجيز (نور).
(٥) في ب (وغايته) والمثبت من أ.
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٥/ ٣٣٩؛ الدارقطني، ٣/ ٤٧؛ وأورده ابن حجر في الدراية عن البيهقي والدارقطني … قال: "وفي إسناده ضعف" ٢/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>