للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦٩ - فَصْل: [القصاص في الأمر بقتل الوارث]

وقال هشام عن محمدٍ: إذا [قال]: اقتل أخي، وهو وارثه، قال محمدٌ: كان زفر يقول: أقتله به، وقال أبو حنيفة: أستحسن أن آخذ الدية من القاتل.

وجه القياس: أنّه غير مالك لدم أخيه (١)، فإذنه لا يتعلّق به حكمٌ.

وجه الاستحسان: أنّ القِصَاص (٢) لو وجبَ لوجبَ للأخ، وقد أذن في سببه، فصار ذلك شبهةً في سقوطه، فانتقل مالًا.

وقال علي بن الجَعْد عن أبي يوسف، قال أبو حنيفة: إذا أمر الرجل رجلًا آخر بقتل عبده، فقتله، فلا شيء عليه، فإن أمر أن يقتل ابنه ولا وارث غير الأب، فقَتَله، قُتِل به.

وروى الحسن عن أبي يوسف أنّه قال: أستحسن أن أجعل عليه الدية.

قال أبو يوسف: وهذا مخالفٌ لنفسه وعبده.

أما أبو حنيفة: فيجوز أن تكون هذه الرواية عنه هي القياس، والاستحسان ما قال أبو يوسف في وجوب الدية.

والفرق بين هذا وبين أمره بقتل نفسه: أنّهُ مالكٌ لدمه؛ بدلالة أنّه لو أقرَّ بما يوجب القتل، قُتِل، فجاز أن يكون إذنه فيما يملك مُسقِطًا للضمان، وليس بمالكٍ لدم ابنه، فإذنه فيه لا يُسقِط الضمان (٣).


(١) في ب (له من أخيه).
(٢) في ل (القياس).
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٣٢٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>