للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي الحسن: (أن المتعة بدل عن البُضْع من طريق الحكم كمهر المثل، فأما قول أبي الحسن) (١): أن المتعة المستحبة على قدر حال الرجل، فلا معنى له؛ لأن ما لا يجب لا يتقدر، وإنما يرجع فيه إلى اختياره.

١٦٦١ - [فَصْل: تقدير المتعة]

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل، ولا تنقص من خمسة دراهم؛ وذلك لأن مهر المثل عوض في العقد فكان يجب أن يتبعض بالطلاق كالمسمى، وإنما أوجبوا المتعة تخفيفًا عن الزوج، فلا يجوز أن تزاد على ما أسقط على وجه التخفيف، ولا تنقص من خمسة لأنها تجب على طريق العوض، وأقل عوض يثبت في النكاح هو نصف العشرة.

١٦٦٢ - [فَصْل: الخلاف في تقدير المتعة] (٢)

وقد قال أصحابنا: إنّ المتعة ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وملحفة، وقال الشافعي: ثلاثون درهمًا (٣)، وقد روي ثلاثة أثواب عن سعيد بن المسيب وعطاء، والحسن، والشعبي، وقال ابن عباس: أرفعُ المتعةِ الخادمُ، ثم دون ذلك الكسوةُ، ثم دون ذلك النفقةُ (٤).

والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهذا اسم للمعروف،


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) انظر: الأصل، ٤/ ٤٣٦.
(٣) قال الشيرازي: "والمستحب أن تكون المتعة خادمًا، أو مقنعة، أو ثلاثين درهمًا". المهذب ٤/ ٢٢٢.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة، ٤/ ١٤١ انظر الروايات في الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>