للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه القياس: أنّه يُعتَبر تصديقهما (١) بِتصديق أحدهما، فلو صدّق أحدهما صار نصيبه مالًا، فكذلك إذا صدّقهما.

وأمّا وجه الاستحسان: فلأنّ هذا التصديق فيه تكذيبٌ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يقول: لم أعفُ وإنّما عفا صاحبي، فلما صدّقهما فكأنّه قال لكلّ واحدٍ منهما (٢): عفوت، ولم يعفُ، ولو قال هكذا، لم يجب شيءٌ، كذلك هذا.

ولو كان الدم بين ثلاثة، فشهد اثنان منهم على أحدهم أنّه عفا، فإن حال الشاهدين بمنزلة [حال] الشاهد الذي يشهد على صاحبه، فهو على أربعة أوجهٍ كما ذكرنا في تلك المسألة (٣).

٢٤٩٥ - [فَصْل: شهادة الكفيلين بالصلح]

وإذا شهد شاهدان على القاتل أنّه صَالَحَ على الدية، وأنّهما كفلا بها، فهو على وجهين: إن لم تكن الكفالة شرطًا في الصلح جازت شهادتهما، وإن كانت الكفالة شرطًا في الصلح لم تقبل شهادتهما؛ لأنّ الكفالة إذا لم تكن شرطًا في الصلح، فلا علاقة لهما بالصلح، فشهادتهما كشهادة غير (٤) الكفيلين.

وأمّا إذا شرطت كفالتهما في الصلح، فقد شهدا على عقدٍ تمامه بهما؛ لأنّ الصلح لا يتمّ إلا بقبولهما، فكأنّهما شهدا بفعل أنفسهما (٥).


(١) في ب (تعيّن تصديقهما)، وفي ل (لتصديق)، والمناسب في السياق ما في أ.
(٢) في ب (كلّ واحدٍ منهما)، والمناسب ما في أ.
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٣ وما بعدها.
(٤) في ل (كالشهادتين الكفيلين).
(٥) انظر: الأصل ٦/ ٥٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>