للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنها عبادةٌ لا تتضمن الوقوف، فلا يجب بإفسادها بدنةٌ، كما لو قرنها بحجةٍ فأفسدهما بالوطء.

وأما إذا وطئ بعدما طاف أكثر الأشواط، لا يفسد؛ لأنه أتى بركنها عندنا، والجماع بعد الركن لا يفسد الإحرام، كالجماع بعد الوقوف، وعليه شاةٌ؛ لأنّ العمرة طوافٌ وسعيٌ، وقد قام الدم مقامهما في المحصَر، فلأن يقوم مقام بعضها أولى.

[١٠٤٧ - فصل [النسيان بالوطء في الحج]]

وقد قال أصحابنا: إن الواطئ الناسي في الحج كالعامد، وقال الشافعي: لا يفسد الحج (١).

لنا: أنّه وطءٌ قبل الوقوف، فيفسد الحج كالعمد؛ ولأنه معنى يوجب القضاء، فاستوى فيه النسيان والعمد كالفوات.

وليس كذلك الجماع في الصوم؛ لأنّ الصوم ليس له أمارةٌ ظاهرةٌ يتذكّر بها الصائم، فصار النسيان عذرًا، والحج له أمارةٌ ظاهرةٌ: وهو نزع المخيط (٢)، وتوفير الشعر، والشعث، فلم يُعذر بالنسيان؛ ولهذا قلنا: إن ما يفسد الصلاة يستوي فيه النسيان والعمد؛ لأنّ للمصلي أمارةٌ ظاهرةٌ يستدلّ بها على الصلاة: وهو الركوع والسجود والقيام؛ ولهذا استوى في الاعتكاف وطء الناسي والعامد؛ لأنّ المعتكف عليه أمارةٌ ظاهرةٌ: وهو الكون في المسجد.


(١) قال النووي: "فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم، أو جومعت المرأة مكرهَةً، لم يفسد الحج على الأصحّ، ولا فدية أيضًا على الأصحّ". الإيضاح للنووي ص ٢١٨، ٢١٩.
(٢) في ب (ترك لبس المخيط).

<<  <  ج: ص:  >  >>