للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس أنَّه سئل عن ذلك، فقال: ذلك المعروفُ الحسنُ الجميلُ، وعن ابن عمر: أنَّه لا يجوز (١).

لنا: أنه تجوز الإقالة في جَميعه، فجازت في بعضهِ كالبيع، [ومالك يقول] (٢) الإقالة بيع، فإذا أقال في البعض على أن يأخذ الباقي كان بيعًا فيه شرط فيبطله، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الإقالة عندنا فسخ وليسَ ببيع، وقبض الباقي لا يجبُ بالإقالة حتَّى يعتبر شرطًا فيها، [وإنما] (٣) يجب بمقتضى العقد.

١٤١١ - فَصْل: [ما لا يجوز أن يأخذ إذا تقايلا]

وإذا تقايلا لم يجز أن يأخذَ برأس المالِ شيئًا من غير جنسه استحسانًا، والقياسُ أن يجوز، وهو قول زفر.

وجه القياس: أنَّه دين لا يجبُ قبضه في المجلس، ولا هو مسلم فيه، فجازَ التصرُّفُ فيه قبل القبض كسائر الديون.

وجه الاستحسان: قوله : "مَن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". وقول الصحابة لا تأخذ إلا سَلمك أو رأس مالك؛ ولأنَّه بعدَ الفسخ رأس مال بدلالة جَواز الفسخ عليه، والفسخُ [إنما] (٤) يقع عَلى ما وقع عليه العقد، ورأس المال لا يجوز التصرُّفُ فيه، أصله حال بقاء العقد.

وقد قال الطحاوي: إن قياس قولهم أنَّه لا يجوز تأجيله، وهذا ليسَ


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٩؛ المدونة ٤/ ٦٩، ٧٨.
(٢) في ج (ومالا تعول) والمثبت من أ.
(٣) في ج (ولهما) والمثبت من أ.
(٤) في ج (ولهما) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>