للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخلة إلا أن يأمرني فلان، فأمره فلانٌ فإنه لا يحنث إن دخل هذه الدخلة ولا بعدها، وقد سقطت اليمين وهذا على أمر واحد لما بينا أن (إلا أن) غاية، فإذا وجد الأمر انحلت اليمين.

قال: ولو قال: إن دخلت هذه الدار دخلة (إلا أن) يأمرني بها فلان، فأمره فدخل ثم دخل بعد ذلك بغير أمره، فإنه يحنث؛ وذلك لأنه أضاف الأمر إلى الدخول، فلا بد من أمر في كل دخلة.

قال هشام عن محمد: في رجل حلف لا تخرج امرأته إلا بعلمه، فأذن لها أن تخرج، فخرجت بعد ذلك وهو لا يعلم، قال: جائز؛ لأن قوله إلا بعلمي هو إلا بإذني؛ وذلك لأن الغرض أن لا تخرج بغير رضاه، فإذا أذن لها فخرجت وهو لا يعلم فقد وجد الرضا.

٢٢٠٤ - فَصْل: [سقوط اليمين بزوال الحال]

قال: وإذا حلف رجل على زوجته أو مولىً على عبده أن لا يخرج من داره إلا بإذنه، أو سلطان حَلَّف رجلًا أن لا يخرج من كُوره إلا بإذنه، ثم بانت المرأة من الزوج، أو خرج العبد من [ملك المولى] (١)، أو عزل السلطان من عمله، فكان الخروج بغير إذن من واحد منهم، فلا حنث على الحالف؛ لأن اليمين إنما هي على الحال التي يملك الحالف [أو المحلف] الإذن، فإذا زالت تلك الحالة سقطت اليمين؛ وذلك لأن غرض المُسْتَحْلِفِ أن لا يخرج من له عليه ولاية إلا بأمره، فإذا زالت الولاية زالت اليمين؛ لأنها مخصوصة بالعادة.

قال: فإن عادت المرأة إلى ملك الزوج، أو العبد إلى ملك مولاه، أو أعيد


(١) في ب (ملكه)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>