بقي؛ لأن الرحا بطلت منفعتها فانفسخ العقد.
قال: فإن كان البيت ينتفع به لغير الطحن، فعليه من الأجرة بحصته؛ لأنه بقي جزء من المعقود عليه له حصة بالعقد، فإذا استوفاه لزمه حصته (١).
٢٢٨٧ - فَصْل: [استيفاء بعض المعقود عليه دون بعض]
فإن كان لمّا آجره الدار سَلَّمها إلا بيتًا منها، ومنعه رب الدار أو غيره بعد ذلك منه، فلا أجر على المستأجر في البيت؛ وذلك لأنه استوفى بعض المعقود عليه دون بعض، فسقط حصة ما لم يستوف.
قال: وللمستأجر أن يمتنع من قبول الدار بدون البيت، وأن يفسخ الإجارة إن حدث ذلك بعد قبضه؛ وذلك لأن الصفقة في المنافع تفرقت عليه، وتفريق الصفقة يثبت الخيار.
قال: وتطيين الدار وإصلاح ميازيبها ومائها من بنائها على رب الدار دون المستأجر؛ لأنها على ملكه، وإصلاح الملك على مالكه، ولا يجبر على ذلك؛ لأن المالك لا على إصلاح ملكه؛ ولأن هذا عيب بالمعقود عليه فلا يلزم العاقد إزالة العيب، وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر؛ وذلك لأنه عيب بالمعقود عليه.
وإن كان استأجرها وهي كذلك ورآها فلا خيار له؛ لأنه عقد على معيب مع علمه بالعيب.
قال: وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار، ولا يجبر على
(١) انظر: الأصل ٣/ ٤٦٥، ٥٧٤؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٩٢ وما بعدها.