للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونصف القيمة ضمان جزء، وضمان الجزء لا يدخل في مثله.

٢٠٧٥ - فَصْل [استواء اليسار والإعسار في الضمان]

ولا يضمن قيمة الولد (حال العلوق) (١)؛ لأنا نقلنا نصيب شريكه إليه بالعلوق، فصار الولد حادثًا على ملكه، ولأن الولد حال العلوق مما لا قيمة له.

٢٠٧٦ - فَصْل:

ويستوي في الضمان اليسار والإعسار؛ لأنه ضمان نقل كضمان البيع، وروى معلى عن أبي يوسف: أن المدعي إذا كان معسرًا سعت أم الولد؛ وذلك لأن منفعة الاستيلاد سلمت لها، فإذا تعذر تضمين المولى سعت فيه، وقد بينا قوله في المدبرة وأنها تسعى، إلا أنه فصل بينهما من وجه فقال الذي إن المدبرة تسعى في ضمانها وفي ديون مولاها، تبتدئ بالضمان الذي لزم لأجلها، ولا تسعى أم الولد إلا في الضمان المتعلق بها، وذلك لأن أم الولد لا يلزمها السعاية بعد الموت في ديون، مولاها، (فإن مات أحد الولدين قبل الآخر فلم يلتفت إلى ذلك، وهذا إنما يريد به إذا مات أحد الولدين مع بقاء الأمتين، لم يتعلق بموته حكم التعيين في الحرية) (٢)، وكذلك لا يلزمها في حال الحياة، والمدبرة تسعى بعد موت مولاها في ديونه، فيجوز أن تسعى في حال الحياة.

٢٠٧٧ - فَصْل: [نسب الولد فيما إذا اشتريا الأمة وهي حامل]

وأما إذا اشترياها وهي حامل فولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه، وضمن


(١) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>