للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحكم بصحة اليمين مع الإكراه، فدلّ على أن القصد غير معتبر فيها.

وأما من جعل اللغو اليمين على المعصية فقد دل على بطلانه قوله : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) (١).

ومن أوجب الكفارة في يمين المعصية وسماها لغوًا، فقوله ليس بصحيح؛ لأن اللغو [ما] لا تتعلق الأحكام به، ومن جعل اليمين المكفرة لغوًا فقد غلط؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة في اليمين المنعقدة، وجعل اللغو قسمًا آخر، فالظاهر أن أحدهما غير الآخر.

فأما الذي روي عن ابن عباس في يمين الغضب فإنما بناه على عدم القصد، وقد بينا أن انعقاد اليمين لا يقف على القصد.

٢١٧٣ - فَصْل: [المؤاخذة في اللغو]

قال محمد في اللغو: هو يمين نرجو أن لا يؤاخذ الله صاحبها، فقيل له قد أخبر الله تعالى أنه لا يؤاخذ، وخبره على القطع فلا معنى للشك في الجواب.

هذا والجواب عن في وجهين: أحدهما: أن الله تعالى أخبر بأنه لا يؤاخذ بيمين اللغو، ولم يعلم محمد قطعًا أن الذي اعتقده هو الذي أراد الله تعالى به [الاختلاف] (٢) في ذلك، فلهذا قال: أرجو والثاني: أن الرجاء على ضربين: رجاء طمع، ورجاء تواضع، فيجوز أن يكون قوله أرجو أن لا يؤاخذ الله بها على


(١) أخرجه البخاري (٦٢٤٧) وفي مواضع كثيرة، بلفظ (فرأيت)، ومسلم (١٦٤٩) بلفظ (أرى). وبلفظ الكتاب رواه ابن حبان في صحيحه (٤٣٤٧).
(٢) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>