للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: صدقة الفُصْلان والحُمْلان والعَجَاجِيل

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: ليس في تعالى: ليس في الفُصْلان، والحُمْلان، والعَجَاجيل صدقة في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال زفر: فيها ما في الكبار، وهو قول مالك، وقال أبو يوسف: فيها واحدة منها، وهو قول الشافعي (١).

أما الكلام على زفر، فقوله : "إياكم وكرائم أموال الناس" (٢)، وقال: "لا تأخذوا من حزرات الأموال، ولكن خذوا من حواشيها"، وأخذ الكبار (٣) من الصغار أخذ كرائمها؛ ولأن الكبير قد يبلغ قيمته أكثر من نصاب الصغار فيؤدي إلى الإجحاف برب المال، والزكاة وجبت على وجه التخفيف.

وجه قول زفر: أنها لو اجتمعت مع غيرها، وجبت فيها كبيرة، فكذلك إذا انفردت كالمهازيل.

وأما الكلام على أبي يوسف: فلحديث أُبيّ أنه قال: في عهدي أن لا آخذ من راضع لبنٍ شيئًا؛ ولأنَّ السِّنَّ أحد ما يتغير به الفرض، فكان لنقصانه تأثير في منع وجوب الزكاة كالعدد؛ ولأن ما اختص وجوبه بالحيوان، اختص بسِنٍّ دون سن كالأضحية.


(١) انظر: رحمة الأمة ص ٦٥ (دار الكتب العلمية).
(٢) أورده السمرقندي في التحفة ١/ ٢٨٧؛ والسرخسي في المبسوط ٢/ ١٧٣؛ وأصله في الصحيحين من حديث معاذ .
(٣) في أ (وأخذ الصغار من الكرام).

<<  <  ج: ص:  >  >>