للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال زفر: يحنث عقيب كلامه وهو القياس، لأنه فعل عقيب يمينه ما هو حلال (١).

قال: وإن نوى مع ذلك اللباس أو [تحريم] امرأته فالتحريم واقع على ذلك أجمع، فأي شيء فعل من ذلك وحده لزمته الكفارة؛ لأن اللفظ يصلح لكل المباحات، وإنما حملناه على الأكل والشرب بدلالة، فإذا ضم إلى ذلك غيره، فقد شدد على نفسه بنيته، فيقبل قوله.

قال: فإن نوى شيئًا بعينه دون غيره، أو نوى الطعام خاصة أو الشراب خاصة أو اللباس خاصة، أو امرأته خاصة، فهو على ما نوى من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء؛ وذلك لأن هذا اللفظ (لا يصح) (٢) حمله على العموم، وإنما يحمل على الخصوص، فإذا قال: أردت شيئًا بعينه، فقد ترك ظاهر العموم، وقد بينا أنه متروك فلم يعدل عن ظاهر كلامه فيصدق.

١٧٣٢ - [فَصْل: قول الرجل: كلُّ حِلٍّ عَليّ حرام ونوى امرأته]

وإن قال: كل حِلٍّ عليَّ حرامٌ، ونوى امرأته، كان عليها وعلى الطعام والشراب؛ وذلك لأن الطعام والشراب يلزمه بظاهر اللفظ، وتحريم المرأة تلزمه بنيّته، وليس كذلك الفصل الأول؛ لأنه لم ينوِ امرأته خاصة، فبقي الطعام والشراب بنيته ولم تدخل في يمينه.

قال: فإن نوى في امرأته الطلاق لزمه الطلاق في امرأته، فإن أكل أو شرب


(١) انظر: المبسوط ٦/ ٧١.
(٢) في أ (لا يصلح).

<<  <  ج: ص:  >  >>