للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإقرارِ بالدراهم ثم يَدعي أنها زُيوفٌ

قال في الأصل: قال أبو حنيفة: إذا أقرّ الرجل بألف درهم وزن سبعةٍ قرضًا، أو [من] ثمن بيعٍ، ثم قال بعد ذلك: هي زيوفٌ، أو بَهْرَجةٌ، فإنّه لا يُصدّق، وهي جيادٌ على ما يتبايع الناس [ويتقارضون] (١)، وكذلك لو وصل بنطقه لم يُصدّق على ذلك في قول أبي حنيفة، (وقال أبو يوسف ومحمدٌ: إن وصل صُدّق، وإن قطع لم يُصدّق.

أما البيع، فوجه قول أبي حنيفة) (٢): أنّ العقد يقتضي صحّة المعقود عليه، فلا يقبل قوله في استحقاق المبيع (٣)، كما لو قال: بعتك هذا العبد على أنّه معيبٌ، لم يُصدّق على ذلك وإن وصل.

وجه قولهما: أنّه لما وَصَلَ ذلك بإقراره فقد التزم ثمنًا (٤) بصفةٍ، فهو كما لو قال: ألفٌ سود مِن ثمن مبيعٍ.

فأمّا القرض فعنه روايتان: جعله في هذه الرواية كالبيع؛ لأنّه معاوضةٌ وتمليك الشيء بمثله، فهو كالبيع، وقال في الرواية الأخرى: يُقبَل قوله إذا وصل؛ لأنّ


(١) في أ (يتعارفون)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة إذ الكلام عن البيع والقرض، وهكذا في الأصل، ٨/ ٢١٤.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ب (العيب).
(٤) في ب (مالًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>