وقد قالوا في عم وخال: إنّ النفقة على العم؛ لأنهما تساويا في القرابة، والعم هو المستحق للميراث، وقد قالوا في خال وابن عَمٍّ: إنّ النفقة على الخال؛ لأنَّه ذو رَحِم مَحْرَمٍ، وابن العم رَحِم غير مَحْرَمٍ فسقط حكمه.
وقالوا في عمة وخالة وابن عَمٍّ: فعلى الخالة الثلث وعلى العمة الثلثان؛ وذلك لأن ابن العم لا يعتد به في النفقة، [والميراث يكون بين العمة والخالة أثلاثًا، فكذلك النفقة] وإن كان معهما عَمٌّ موسر فالنفقة عليه؛ لأنَّه ساواهما في الرحم والمحرم وهو الوارث دونهما، وإن كان معسرًا فالنفقة [عليهما]؛ لأن المُعْسر في النفقة إذا لم يكن والدًا ولا زوجًا كالميت؛ لأنَّه لا يقدر عليها فيعتبر من سواه.
وقالوا في ثلاث أخوات متفرقات وابن عم: إنّ النفقة على الأخوات على خمسة: على الأخت للأب والأم ثلاثة، وعلى الأخت للأب سهم، وعلى الأخت للأم سهم؛ وذلك لأن ابن العم لا يعتد به في النفقة، فكأنَّ ليس [له إلا](١) الأخوات، ميراثه لهن على خمسة بالفرض والرَّد، فكذلك النفقة عليهن [على خمسة]، ولو كانوا إخوة متفرقين فالنفقة على الأخ للأب والأم، وعلى الأخ للأم على ستة: السدس منها على الأخ للأم؛ وذلك لأن الأخ للأب لا يرث معهما، فسقط حكمه فوجب عليهما [النفقة] على قدر ميراثهما: على الأخ للأم السدس، وما بقي على الأخ للأب والأم.
قالوا في فقير له ابنٌ فقير وثلاث إخوة متفرقين: فالنفقة على الأخ للأب