للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٣ - [فَصْل: بيع الدار وسقوط الحائط المائل في يد المشتري]

قال: ولو باع صاحبُ الدارِ الدارَ) (١) التي فيها الحائط المائل بعد التقدّم إليه والإشهاد، فسقط الحائط بعدما قبضه المشتري، أو بعدما ملكه، لم يضمن ما جنى [عليه] الحائط؛ وذلك لأنّه لمّا باع، فقد صار بحالٍ لا يملك فيها النقض، والضمان يجب عليه بترك النقض، فإذا لم يتمكّن منه لم يضمن.

وليس هذا كمن أشرع جَناحًا إلى الطريق، ثم باع الدار أو الجَناح، فوقع على إنسانٍ، ضمن البائع؛ لأنّ نفس الموضع جنايةٌ، فزوال ملكه عنه لا يغيّر حاله.

وليس كذلك في (مسألتنا (٢)؛ لأنّ بناء الحائط لم يكن جنايةً، وإنما الجناية بترك النقض، فإذا صار لا يملك) (٣) النقض في حال الوقوع، خرج فعله من أن يكون جنايةً.

٢٥٩٤ - [فَصْل: الضمان فيما إذا أشهد ممن لا يجوز له نقضه]

قال: وكذلك [كلّ] من أشهد عليه ممَّن لا يجوز له نقضه، فإنّه لا يَضمنُ.

وإن كانت الدار في يده مثل المُرتهن أو المستأجِر أو [المستعير (٤) أو] المودَع، فإنّ هذا باطلٌ لا يلزمه شيءٌ؛ لأنّهم لا يملكون النقض، فلا يصحّ مطالبتهم به.

فإن أشهد على المالك، صحّ؛ وذلك (٥) لأنّه يقدر على قضاء الدين، وهدم


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ل (النقض).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) الزيادة من ل.
(٥) في ب، ل (صحّ ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>