للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٩ - [فَصْل: ذهاب الجارحة قبل القصاص]

قال: فإن ذهبت الجارحة المعيبة قبل أن يختار الجاني أخذها، فقطعها قاطعٌ، بطل حق المجنيّ عليه.

والكلام في هذا أولًا فيمن قطع يدًا صحيحةً ويده صحيحةٌ، فقُطِعت يده، وذلك على وجهين:

إن قُطِعت يده بحقٍّ عليه، مثل أن يُقْتصّ منها، أو تُقْطَع في سرقةٍ، فعليه أَرْش اليد المقطوعة.

فإن قُطِعَت (١) يده بغير حقٍّ عليه، سقط حق صاحب القِصَاص، مثل أن يقطعها رجلٌ ظلمًا، أو تتلف بآفةٍ من السماء.

وقال الشافعي: يجب الأَرْش في الوجهين.

لنا: أنّ حقّ صاحب القِصَاص تعلّق باليد وتعيّن فيها، بدلالة أنّه ليس له العدول إلى الأَرْش مع القدرة، فإذا هلك ما تعلّق [حقه] به، سقط حقه، كالعبد الجاني إذا قُتِل أو مات.

فأمّا إذا قُطِعت يده في قِصَاص، فقد قضى بها حقًّا عليه، ومن قضى حقًّا عليه بما تعلّق به حقّ غيره، كان مضمونًا، وكذلك الإمام لمّا قضى عليه بالقطع في السرقة، فحكمه يتضمن نَقْل حقّ صاحب القِصَاص إلى الأَرْش، ألا ترى أنّ الإمام لا يحكم بإسقاط حقّ الناس؛ ولأنّها استُوْفِيت لحقٍّ عليه، فكأنّها استُوْفِيت بالقِصَاص.


(١) في ل (تلفت).

<<  <  ج: ص:  >  >>