للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روي عن النبي أنه قال: "ليس لقاتل شيء" (١)، ولأن الوصية تمليك يتعلق بالممات (٢) كالميراث، ولأن الموصي مُتَّهَم في حقه؛ لأنه يعوضه بالوصية عما حرم من الإرث.

وأما (٣) إن اتّهم فيه الموصي لم ينفذ وصيته به، وليس [هذا] (٤) كالوصية لوارثه الكافر؛ لأن المسلم لا يتهم أنه قصد أن يورث الكافر أو يعوضه عن ميراثه.

وقد اختلف أبو يوسف ومحمد في الوصية للقاتل إذا أجازها الورثة، فقال أبو حنيفة ومحمد: تجوز بإجازة الورثة، وقال أبو يوسف: لا تجوز.

لهما: أن المنع من هذه الوصية حق للورثة، بدلالة أنها تضر بهم ويتوفر حقهم بإبطالها، فصارت كالوصية للوارث، فتجوز بالإجازة.

وجه قول أبي يوسف: أن المانع من الوصية له [لحق] (٥) الله تعالى، كما يمنع الميراث، فكما لا يستحق الميراث بالإجازة فكذلك الوصية.

٢٧٦٠ - فَصْل: [إيجاب المريض في ابتداء مرضه على نفسه]

قال: وأما ابتداء المريض إيجابه على نفسه في مرضه من ماله أو ذمّته فهو


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١٥٥٧)؛ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٠؛ والدارقطني ٤/ ٩٥؛ وأحمد في المسند ١/ ٤٩؛ والحديث روي موصولًا ومنقطعًا، وفي بعض طرقه ضعف. انظر نصب الراية ٤/ ٣٢٨.
(٢) في ل (الموت).
(٣) في ل (وما يتهم).
(٤) في أ (هنا) والمثبت من ل.
(٥) في أ (قول) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>