للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٩ - فَصْل: [النفقة بين الوالد وابن ابنه]

قال: ولو كان له والدٌ وابن ابن فنفقته على الوالد؛ وذلك لأنَّه أقرب من ابن الابن، فإيجاب النفقة عليه أولى، فأما الجد وابن إلا بن فعلى الجد السدس، وعلى ابن الابن ما بقي؛ لأنهما تساويا في الدرجة، فكانت النفقة على قدر ميراثهما، فإن كان أم وعم، أو عمّ وأخ لأب وأم أو لأب، فعلى الأم الثلث، وعلى العم أو الأخ الثلثان؛ وذلك لأن الأم يشاركها غيرها في النفقة، فإذا اجتمع معها قسمت النفقة على قدر ميراثهما.

قال الشيخ ، وقال ابن سماعة عن محمد في صغيرة لها أب موسر، وأم أم: فالحضانة للجدة، والنفقة على الأب؛ وذلك لما بينا أن الأب لا يشاركه في نفقة الولد غيره؛ ولأن الأم لا تشاركه مع قربها فالجدة مع بعدها أولى.

قال: وإن كان للصغيرة مال فالنفقة في مالها؛ لما قدمنا أنه لا يقضى بالنفقة لغني إلا الزوجة.

قال: وإن كان مالها غائبًا أمرت الأب أن ينفق عليها ويرجع في مالها؛ وذلك لأنَّه لو لم يكن لها مال لزمه الإنفاق، فإذا كان المال غائبًا أمكنه تحصيل حقها من الإنفاق، وحق الأب في إثبات الرجوع. قال: فإن لم أكن أمرته (١) بالنفقة فأنفق لم يرجع عليها إلا أن يكون أشهد أنه يرجع؛ وذلك لأن الظاهر أن الإنسان يتبرع بالنفقة على ولده ولا يرجع به، فحمل على الظاهر، فإذا أشهد عند الإنفاق فقد أزال الظاهر، (وبَيَّنَ أنه أنفق على طريق العوض، وهو يملك إيجاب الدَّيْنِ على الصغير، كما لو اقترض له مالًا وسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يرجع وإن


(١) في ب (لم تأمره) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>