للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٣ - فَصْل: [تحمل جنايات المدبَّر]

وجنايات المدبر على المولى يلزمه على الأقل من أرشِهِ ومن قيمته؛ لأنه بالتدبير منع من تسليمه بالجناية من غير اختيار، فصار كمن دبر عبدًا بعد ما جنى وهو لا يعلم، وإنما لزمه على الأقل؛ لأن الأرش إن كان دون القيمة فلا حق لولي الجناية إلا فيه، وإن كانت القيمة أقل فلم يمنع عنهم بالتدبير أكثر منها.

قال: وكذلك إن كثرت الجنايات لم يضمن المولى إلا قيمة واحدة؛ لأنه صار مانعًا من تسليمه بسبب سابق على الجنايات من غير اختيار، فصار كأنه دَبَّره بعد وجودها وهو لا يعلم؛ ولأن المنع منع واحد، فلا يلزمه من غير اختيار أكثر من قيمة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>