للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجري البقر مجراها؛ لأنّ النبي سوَّى بينهما في الحكم، وجوّز كلّ واحدٍ منهما عن سبعة.

١١٤٩ - فَصْل: [حالة وجوب البدنة في الحج]

قال: ولا يجب في الحجّ بَدَنَةٌ إلا على من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة، أو من طاف طواف الزيارة جُنبًا، ثمّ رجع إلى أهله ولم يَعُدْ. وقد روي ذلك عن ابن عباسٍ (١)، وبيَّنا حكمه فيما مضى.

وإنّما لم يدخلوا في هذا وجوب البدنة في قاتل النعامة؛ لأنّ الواجب عندنا القيمة، فلم تتعيَّن البدنة بالوجوب.

١١٥٠ - فَصْل: [سِنّ الهدي]

قال: ولا يجوز في جميع ذلك إلا الثَّنِيُّ (٢) فصاعدًا من الإبل والبقر والغنم، إلا أن يكون جَذْعًا (٣) من الضأن عظيمًا؛ لحديث جابر: أنَّ النبي قال: "ضحُّوا بالثنايا، إلا أن يعسر عليكم، فاذبحوا الجذع من الضأن" (٤)، وروي في حديث


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٨٥٨)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٦٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٨).
(٢) "الثَّنِيُّ من الإبل: الذي أثنى عليه، أي: ألقى ثنيته: وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السنة السادسة، ومن الظِلف: ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الحافر: ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة، وهو كلها بعد الجذَع وقبل الرباعي، والجمع: ثُنْيان وثِناء". المغرب (ثني).
(٣) والجذع: من البقر والشاة في السنة الثانية، ومن المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر، ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان ابن هَرِمين أجذع لثمانية إلى عشرة، ومن الإبل في السنة الخامسة، والجمع: جُذْعان، وجِذاع. انظر: المغرب (جذع).
(٤) أخرجه أحمد (٢٧١١٧)؛ والطبراني في الكبير (٣٩٧) ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد (٤/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>