للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٦١ - فصل: [صدقة غير مقدرة في الإحرام]]

وأما إذا لبس أقل من يومٍ أو ليلة، فعليه صدقةٌ.

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: يطعم مسكينًا نصف صاعٍ من بُرٍّ، وكلّ صدقةٍ في الإحرام غير مقدّرةٍ: فهي نصف صاعٍ، إلا ما يجب بقتل القملة والجَرَادة؛ وذلك لأنّ الصدقة المقدرة للمسكين لا تنقص من نصف صاع كالكفارة.

فأما الجرادة والقملة، فذلك على طريق العوض، ولا يتقدّر.

١٠٦٢ - فَصْل [تغطية رأس المحرم]

[قال]: وكذلك إن غطى ربع رأسه فصاعدًا يومًا، فعليه دمٌ، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقةٌ، هذه رواية الأصل.

وقال محمد في نوادر ابن سماعة: لا يكون عليه [دمٌ حتى] يغطي الأكثر من رأسه، ولا أقول حتى يغطي رأسه كله.

وينبغي في قول أبي حنيفة: إن غطى ثلثًا، أو ربعًا، أن يكون عليه دمٌ.

والأصل في ذلك: أن تغطية الرأس ممنوعٌ منها؛ لما قدّمنا، فإن غطى، فالتقدير فيه من وجهين: تقديرٌ بالعضو، وتقديرٌ بالزمان.

فإذا غطى ربع رأسه يوما، فعليه دمٌ؛ لأن تغطية ما دون الربع ليس باستمتاعٍ مقصودٍ، وتغطية الجميع مقصود، فجعلوا الحد الفاصل بينهما الربع، كالفصل في الحلق، وقدَّر ذلك محمدٌ بالأكثر؛ لأنّ الاستمتاع في التغطية لا يكون بالأقلّ.

وإنما اعتبروا ذلك يومًا؛ لأنّ الإنسان إذا غطى رأسه ساعةً واحدةً لم

<<  <  ج: ص:  >  >>