للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - [فَصْل: الوضوء في غسل الجنابة]

وقد قال قوم: إن الوضوء في غسل الجنابة واجب (١)، وهذا غلط ومخالف لظاهر القرآن؛ لأنّ الله تعالى قال: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، وقال تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، وقد روي عن عليّ بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا: تجزئ إفاضة الماء؛ ولأننا لو أوجبنا الوضوء، لوجب غسل عضوٍ واحدٍ بسبب واحدٍ مرتين.

٢٩ - [فَصْل: تداخل الحدث]

ولا فرق بين جنابة طرأت على حدث أو مبتدأة، ومن الناس من قال: إن المحدث إذا أجنب، وجب عليه الوضوء والغسل معًا، وهذا غلط؛ لأنّ أسباب الحدث إذا تكررت تداخلت، بدلالة المرأة الجنب إذا حاضت، اكتفت بغسل واحد.

٣٠ - [فَصْل: الوضوء بعد الغسل]

ومن الناس من قال: إن الجنب إذا اغتسل، وجب عليه الوضوء بعد الغسل، وقد روي إنكار ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وقد ذُكر لابن عمر فقال: (لقد تعمقت) (٢)، أما يكفيك غسل جميع بدنك؛ ولأن الغسل قد حصل به


= وأبو داود (٢٤٦)، والترمذي (١٠٤)، والنسائي (٢٤٣) بألفاظ متقاربة.
والحديث المروي من طريق أنس بن مالك أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٧٣٩) أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة، فما يكفينا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله : أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا.
والحديث المروي عن ابن عباس عن خالته ميمونة أخرجه البخاري (٢٥٧)، وأبو داود (٢٤٩)، والترمذي (١٠٣)، وابن ماجه (٥٧٣).
(١) بل جعل الأربعة تقديم الوضوء من فضائل الغسل فقط. انظر: القوانين ص ٤٠.
(٢) روى الجزء الأول فقط ابن أبي شيبة في مصنفه (٧٥٠)؛ وعبد الرزاق في مصنفه (١٠٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>