للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و [قد] روي عن محمد بن المنكدر قال: بلغنا أنّ النبي سُئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: "ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاه الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاءً؟ "، [قال: بلى، قال]: "فالله أحق أن يعفو" (١).

وروى ابن عمر، عن النبي في قضاء رمضان: "إن شاء فرَّق، وإن شاء تابعَ" (٢).

٨٢٢ - [فَصْل: التتابع في صيام كفارة اليمين]

وأمّا كفارة اليمين، فالصوم فيها عندنا (٣) متتابعٌ؛ لأنّ في قراءة ابن مسعود: ﴿فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ﴾، وهذه القراءة نقلت من طريق الاستفاضة إلى عهد أبي حنيفة، (يُتلى بها في المحاريب) (٤)، ثم انقطع نقلها.

وقد روي عن أبي حنيفة أنّه قال: كان أبو عبد الرحمن السُّلَمي يقوم في رمضان ليلة بقراءة عليّ، وليلة بقراءة عبد الله بن مسعود؛ ولأنّه صومٌ في كفارةٍ على طريق البدل، كصوم كفارة الظهار (٥).

وأمّا صوم المتعة: فإن شاء تابع، وإن شاء فرَّق؛ لأن الله تعالى أطلق ذكره.


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٩٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٩٥)، وقال الدارقطني: "إسناد حسنٌ إلا أنه مرسل .. ولا يثبت متصلًا".
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٩٣)، وقال: "لم يسنده غير سفيان بن بشر"، وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف: "ما عرفنا أحدًا طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة" (٢/ ٩٩).
(٣) سقطت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) "قال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك". تفسير ابن كثير (٢/ ٨٥) (ط دار الكتب العلمية).

<<  <  ج: ص:  >  >>