للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٩ - فَصل: [منع الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع]

وإذا أحرمت المرأة بحجة التطوع، فمنعها زوجها، فهي بمنزلة المحصَر؛ وذلك لأنها ممنوعةٌ من التطوّع إلا بإذنه، فيثبت له حقّ المنع، وقد جاز التحلل إذا كان المنع بغير حقٌّ، فإذا كان بحقٍّ أولى.

إلا أنها تفارق المحصَر من وجهٍ؛ لأنّ المحصَر لا يتحلّل إلا بالهدي، وهي يحللها الزوج، ثم تذبح بعد ذلك؛ لأن التحلّل هاهنا مستحقٌّ، فيقع بأدنى ما يحظره الإحرام، كما روي أن النبي قال لعائشة: "امتشطي وارفضي [عنك] العمرة" (١)، فأما المحصر فالتحلّل ليس بمستحقٍّ، وإنّما هو جائزٌ، فوقف على الهدي.

ولأنّ الزوج إنّما جاز له أن يحلّلها ليستوفي حقّه، فلو وقف التحلّل على الذبح، لسقط حقه، وهذا لا يصح، والتحليل: أن يصنع بها بعض ما يحظره الإحرام، فأما إن قال: [قد] أحللتكِ، لم تتحلل؛ لأنه يجوز أن يأذن لها بعد ذلك.

وأما وجوب الدم عليها، فلأنها تحلّلت دون (٢) طوافٍ.

١٠٣٠ - فَصْل: [المَرْأَةُ إِذا أَحْرَمَتْ بِحِجَّةِ الإِسْلَامِ ولا مَحْرَمَ لَهَا]

[قال]: وإن أحرمت بحجة الإسلام، ولا مَحْرَم لها، فهي بمنزلة المحصَر؛ لأنّها ممنوعةٌ من المضي لحق الله تعالى، فصارت كالممنوعة [بفعل] (٣)


(١) أخرجه البخاري (١٤٨١)؛ ومسلم (١٢١١).
(٢) في أ (من) والمثبت من ب.
(٣) في ب (بغير).

<<  <  ج: ص:  >  >>