للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمزدلفة ممَّن لا عذر له، فعليه دمٌ؛ وذلك لما بيَّنا أنّه واجبٌ، وترك الواجب بغير عذرٍ يوجب الكفّارة.

[قال]: وإن كانت به علَّةٌ أو عُذرٌ من ضعفٍ، فخاف معه الزحام، فلا بأس أن يتعجّل بليلٍ، ولا شيء عليه؛ وذلك لأنّ النبي قدَّم ضعفةَ أهله، ولم يأمرهم بكفارة، وكلّ نسك أبيح تركه لعذرٍ، لم يجب بتركه شيءٌ، كطواف الصدر للحُيّض.

قال: ومن حصل له كونٌ [بالمزدلفة] بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، ولم يكن بها في شيءٍ من الليل، فلا دم عليه؛ وذلك لأنّ البيتوتة إنّما يُحتاج إليها للوقوف (١)، فإذا أدرك الوقوف، لم يلزمه شيءٌ.

قال: وعلى أي وجهٍ حصل الحاجّ بالمزدلفة، أجزأه؛ وذلك لأنه وقوفٌ واجبٌ، فلا يقف على العِلْم، كالوقوف بعرفة.

٩٦٣ - فَصْل: [صلاة المغرب قبل مزدلفة]

[قال]: ومن صَلّى المغرب قبل أن يأتي جمعًا، [وهو] ممن يمكنه أن يأتي جمعًا قبل طلوع الفجر، لم تجزه صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن، وقال أبو يوسف: يجزئه وقد أساء.

وجه قولهم: ما روي أنّ النبي نزل في الطريق، فقضى حاجته، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، فقال: "الصلاة أمامك" (٢)، وروي: "المصلى


(١) في ب (لأجل الوقوف).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٩)؛ ومسلم (١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>