للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو الحسن: الصحيح رواية أبي يوسف؛ لأن المنع ليس لأجل العدة، وإنما هو لثبوت نسب الولد، (وهذا المنع يمنع النكاح وإن عدمت العدة كأم الولد إذا كانت حاملًا من مولاها) (١).

١٤٥٣ - فَصْل: [وطء الكافرة بنكاح أو بملك يمين]

ولا يحل وطء كافرة بنكاح ولا ملك يمين، إلا الكتابيات خاصة وسواء الحرائر في ذلك والإماء.

والأصل في تحريم المشركات قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وعمومه يقتضي تحريم وطء كل مشركة، وأما إباحة تزويج الكتابيات فلقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]. فلا يجوز حمله على من أسلم منهن؛ لأن ذلك يبطل فائدة تخصيص الكتابية؛ لأن المشركة والمجوسية إذا أسلمتا جاز نكاحهما؛ ولأن الكتابية مؤمنة بكتاب من كتب الله تعالى كالمسلمة.

ويجوز تزويج الأمة الكتابية عندنا، وقال الشافعي: يجوز وطؤها بملك اليمين، ولا يجوز بالنكاح (٢).

لنا: أنه يجوز وطؤها بملك اليمين، فجاز وطؤها بالنكاح كالمسلمة؛ ولأنها مؤمنة بكتاب من كتب الله تعالى فلا يختص بنكاحها الكفار كالحرة الكتابية، فأما المجوس فلا كتاب لهم عندنا، [ولا] يجوز مناكحتهم، والدليل على ذلك: قوله تعالى حكاية عمّن تقدم ﴿إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: ١٥٦]


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) انظر: المهذب ٤/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>