للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاهدين، ولو فرق بينهما فشهد شاهدان بالدخول أبطل الفرقة، كذلك هذا.

قال: ولو فرق بينها وبين المجبوب فجاءت بولد، ثبت نسبه ولم تبطل الفرقة؛ لأن ثبوت النسب في المجبوب لا يدل على الدخول، وإنما [يقذف] (١) المجبوب بالماء، فإذا لم يثبت الدخول لم تبطل الفرقة.

١٨١٦ - [فَصْل: ثبوت إبطال حكم الفرقة]

فإن فرق بالعنة فأقام البينة على إقرار المرأة قبل الفرقة أنه قد وصل إليها، أبطل الفرقة؛ لأن الشهادة على إقرارها كإقرارها عند الحاكم، ولو كانت أقرت قبل التفريق لم يثبت حكم الفرقة، فكذلك إذا شهدوا عليها، فإن أقرت بعد الفرقة أنه كان وصل إليها، لم تبطل الفرقة؛ لأنها غير مصدقة على إبطال حكم الحاكم.

١٨١٧ - : [فَصْل: التمديد في أجل العنين]

وإذا مضى أجل العنين، فسأل القاضي أن يؤجله سنة أخرى، لم يفعل إلا برضا المرأة؛ لأن العيب قد استقر وثبت حق التفريق، وفي التأجيل إسقاط حقها، فوقف على اختيارها.

١٨١٨ - [فَصْل: فرقة العنين طلاق]

وإذا كان الزوج صغيرًا لا يجامع، ولم تعلم المرأة ثم طالبت، لم يؤجل؛ وذلك لأن فرقة العنين طلاق، والصبي لا يملك الطلاق، ولأن له زمانًا يرجى فيه الوطء في العادة، فلم يتقرر العجز قبله، وقد قالوا في المجنون يزوجه أبوه فلا يصل إليها: إنه لا يؤجل؛ لأن فرقة العنين طلاق والمجنون لا طلاق له.


(١) في ب (يحذف) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>