للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إذا ملك من ولدته بغير ثبوت نسب ولدها منه، فهو ابن أم ولد.

لنا: أن الاستيلاد يثبت فيها حين ملكها، والولد ينفصل في تلك الحال والسِّراية [لا تثبت] حال الانفصال.

وجه قول زفر: أنه إذا ملكها صارت أم ولد [له] بالعلوق السابق، والولد حدث بعد ذلك فتعلق به حق الحرية.

[٢٠١٥ - فصل]

فإن زوّجها بعد أن ملكها، فجاءت من [الزوج] (١) بولد، أو وطئها غير المولى بشبهة فجاءت بولد، فالولد بمنزلة أمه، تعتق بموت سيدها؛ وذلك لأن الاستيلاد استقر فيها، والحقوق المستقرة في الأمهات تسري إلى الأولاد.

٢٠١٦ - فصل: [ولادة الأمة من رجل ولدًا]

وأما إذا ولدت الأمة من رجل ولدًا لا يثبت نسبه منه، بأن زنى بها ثم ملكها وولدها، عتق الولد عليه وجاز بيع الأم، وقال زفر: لا يجوز بيعها بمنزلة أم الولد.

لنا: أن الاستيلاد حرية متعلقة بالنسب، والنسب لم يثبت وإنما عتق الولد؛ لأنه في حكم [الجزء] (٢) منه، فصار كما أعتق بالإعتاق.

وجه قول زفر: أن حكم الحرية لما ثبت لهذا الولد بالولادة، ثبت لأمه كثابت النسب.


(١) في ب (أزواج) المثبت من أ.
(٢) في ب (الحُرّ) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>