للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢] بَاب الاستسقاء

الأصل في الاستسقاء قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [نوح: ١٠ - ١١]، فعلق نزول الغيث بالاستغفار.

وروي أن الوليد بن عقبة أرسل إلى ابن عباس يسأله عن صلاة رسول الله في الاستسقاء، فقال ابن عباس: "خرج رسول الله مبتذلًا متواضعًا متضرعًا، رقى المنبر، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولم يزل في الدعاء والخضوع والتكبير، فصَلَّى ركعتين كما يُصَلِّي العيد" (١).

وروي أن رجلًا قام في يوم الجمعة ورسول الله يخطب، فشكا الجدب، فاستسقى النبي ، فسقوا" (٢)، وهذا يدل على أن السنة عند تأخر الغيث: الاستسقاء.

قال أبو الحسن: قال معلى: أخبرنا يعقوب عن أبي حنيفة قال: سألته عن الاستسقاء: هل فيه صلاة أو دعاء مؤقت أو خطبة؟ قال: أما صلاة جماعةٍ فلا، ولكن الدعاء والاستغفار، وإن صلوا وحدانًا فلا بأس.

وقال أبو يوسف: يصلي الإمام بجماعة الناس ركعتين، وليس في ذلك


(١) أخرجه أبو داود (١١٦٠)، والترمذي (٥٥٨)، والنسائي في "الصغرى" (١٥٠٨)، وابن ماجه (١٢٦٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم ٢: ٦١٢ (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>