للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٨ - فَصْل [حلق المحصر للتحلل]

وليس على المحصَر حلقٌ في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عليه أن يقصَر، ولا شيء عليه إن لم يقصَر. وقال الشافعي: إن قلت: إنّ الحلق نسك، فعلى المحصَر حلقٌ، [وإن قلت: إنّه ليس بنسكٍ، فلا حلق عليه] (١).

وجه قولهما: أنّ الحلق من توابع الإحرام، فلا يؤمر به المحصَر كالرمي.

وجه قول أبي يوسف (٢): أنّ النبي حلق في عام الحديبية، وأمر أصحابه بالحلق (٣).

وكان أبو بكر الرازي يقول: إنّما لا يجب الحلق عندهما على المحصَر في الحلّ؛ لأنّ الحلق يختصّ بالحرم، فأمَّا إذا أحصر في الحرم، فعليه الحلق (٤).

فعلى هذا، لا حجّة لأبي يوسف؛ لأنّ الحديبية بعضُها من الحرم، فإنّما حلق في الحرم.

١٠١٩ - فَصْل: [أحوال قضاء المحصر للحج والعمرة]

فإن كان محرمًا بعمرةٍ، فعليه القضاء، وإن كان محرمًا بحجة، فعليه حجةٌ وعمرةٌ، وإن كان قارنًا، فعليه حجةٌ وعمرتان.

أمّا وجوب القضاء على [المحصَر] المُحْرِم المتنفل، خلاف ما قاله الشافعي:


(١) انظر: المنهاج ص ٢٠٩.
(٢) انظر: القدوري ص ١٦١.
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٤) من حديث ابن عمر .
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي للرازي ٢/ ٥٧٥، ٥٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>