للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما إذا فعل ما ينقصه] ففعله بأمر المشتري كفعل المشتري، وإذا فعل ما لا ينقصه، ولا حصل تحت يد المشتري فهو كفعله من مكان إلى مكان، وأما وجوب الأجرة في الفعل الذي يصيرُ به قابضًا، فلا [شبهة] (١) فيه؛ لأنَّه إذا صارَ بفعل البائع قابضًا من طريق الحكم، صارَ بذلك القبض مُستوفيًا للعمل، فيجب عليه بدله.

وأمَّا إذا كان العمل لا يصير به المشتري قابضًا، فقد هلكت المنافع قبل القبض، فلا يجوز أن يجب بدلها، فيجب (٢) أن يحمل ما قالوه على المنافع التي لا تفتقر إلى التسليم إذا فعلت في الملك، مثل: الحمل فتجب الأجرة؛ لأنَّ التسليم فيها لا يُعتبر.

١١٨٣ - فَصْل: [الضمان إذا كان المبيع في يد المشتري]

ولم يذكر أبو الحسن حكم المبيع إذا كانَ المبيعُ في يد المشتري، وقد قالوا إن كلَّ موضع كان المبيعُ مضمونًا في يد المشتري بنفسه؛ مثل: الغصب، فإنَّه يدخل في ضمانه بنفسِ العقد، سواء كان المبيعُ بحضرته أو غائبًا عنه؛ وذلك لأنَّ ضمان المبيع هو ضمان الشيء بنفسه، بدلالة أن من اشترى عبدًا بجارية فقبض العبد [الذي دخل في ضمانه] وهلك في يده، ثم ماتت الجارية قبل التسليم، وجبَ عليه ضمان قيمة العبد، وهذا هو ضمانُ الغصب، فإذا باعه فقد وجد عقيب العقد القبض الذي أوجبهُ العقد، فدخل في ضمانه.

وإن كانت العينُ في يد المشتري أمانة، مثل: الوديعة والعارية، أو مضمونة بغيرها، مثل: الرهن، لم يدخل في ضمان المشتري، إلا أن يكون بحضرته، أو


(١) في ج (يشمله) والمثبت من أ.
(٢) في أ (وإنما يحمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>