للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٣ - : [فَصْل: ظَنُّ الصائم أنّ فِعْله مُفْطر ثم تعمد الإفطار]

وكذلك إذا أكل أو شرب أو جامع (١) ناسيًا، أو ذرعه القيء، فظنّ أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمدًا، فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.

قال محمد: إلا أن يكون بلغه الخبر، يعني: أنّ أكل الناسي لا يفطر، وأنّ من ذرعه القيء لا يفطر.

والأصل في هذا، ما بيَّنا: أنّ الكفارة تؤثر فيها الشبهة، والشبهة إذا استندت إلى أصل تعلّق بها الحكم، وإلا لم يتعلّق بها، وأكل الناسي والقيء ينافي الإمساك في الظاهر، فإذا ظنّ أنّه قد أفطر، فالشبهة مستندةٌ [إلى أصلٍ]؛ فلا يجب عليه الكفارة.

قال: فإن احتجم، أو فعل نحو ذلك ممّا اختلف الناس في عمده: هل يفطر أم لا؟، فإن ذلك لا يكون عُذرًا ولا شبهةً، إذا تعمد بعده الأكل وقد ظنّ أنّ الحجامة تفطره، إلا أن يكون أُفتي بأنّه قد أفطر، أو يكون ممن سمع الحديث أنّ الحجامة تفطره، فتسقط عنه الكفارة؛ وذلك لأنّ الحجامة لا تنافي الإمساك في الظاهر، فإذا ظنّ أنّها تفطّره، فشبهةٌ لم تستند إلى سببٍ (٢)، فلا تسقط عنه الكفارة.

فأمّا إذا استفتى فقيهًا فهو معذورٌ؛ لأنّ العامي يلزمه الرجوع إلى [فتوى] الفقيه (٣)، وقد أفتاه بما اختلف فيه الفقهاء، فصار ذلك عذرًا.


(١) (أو جامع) سقطت من ب.
(٢) في ب (إلى أصل).
(٣) في أ (قول) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>