للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٥ - فَصْل: [عدد الأيام في صيام النذر]

وإذا قال: لله عليّ أن أصوم يومًا، أو كذا وكذا يومًا، أو شهرًا، فعليه صيامه، والوفاء بنذره، ويلزمه من ذلك عدد الأيام متى شاء إذا لم يعيِّن الوقت، [وهو بالخيار]: إن شاء تابع، وإن شاء فرَّق؛ لأنّ ما أوجبه على نفسه فرعٌ لما أوجبه الله تعالى عليه، فيجب عليه بقدر ما أوجب.

فأما جواز التفريق؛ فلأنّه أوجب الصوم مطلقًا، فهو كقضاء رمضان الذي أوجبه الله مطلقًا؛ ولأنّ نذره قد اقتضى التفريق، ألا ترى أنّ الصوم يصح بالنهار دون الليل، فلم يلزمه التتابع إلا بشرط.

وليس كذلك إذا نذر اعتكاف أيامٍ؛ لأنّ الاعتكاف يصحّ في جميع المدَّة، فصار كترك الكلام إذا حلف عليه.

قال: فإن عيَّن وقتًا، وَجَب أن يصومه، فإن أفطر فيه يومًا، قضاه [خاصةً]، وصام ما بقي من الوقت، وهذا على ما قدمنا: أنّ الصوم المتعلّق بزمانٍ بعينه متجاورٌ وليس بمتتابع، فإذا أفطر يومًا منه قضاه خاصةً، [كيوم من شهر رمضان] (١).

قال: وإن لم يصمه، قضاه، وعليه [كفارة] يمين إذا أفطره أو أفطر فيه يومًا إذا كان أراد يمينًا، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأنّ من أصلهما: أنّ اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على النذر واليمين.

وقال أبو يوسف (في قوله الآخر) (٢): لا يحمل اللفظ عليهما، فإن أراد


(١) في أ (كصوم رمضان) والمثبت من ب.
(٢) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>