للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب إذا أوصى الرجل بثلث مالهِ أو سدس مالهِ

[قال]: وإذا أوصى الرجل بثلث ماله أو بسدسه، فإن ثلث ماله يوم تقع القسمة [بينه وبين] (١) الورثة، وما هلك من مال الموصي قبل موته وبعده قبل [القسمة] (٢) فلا وصية فيه، فله ثلث ما بقي يوم يقتسمون إذا كان أوصى بالثلث أو بالسدس؛ وذلك لأن الوصية عقد مضاف إلى الموت، فوجب أن يُعتبر سدس ماله أو ثلثه يوم يقع العقد، والعقد يقع عند الموت، فتتعلق (٣) الوصية فيما يملكه في [تلك] (٤) الحال، فما هلك [من المال] بعد ذلك هلك على الحقين؛ لأن المال مشترك بين الموصى له وبين الورثة، فالهالك يهلك على الحقين.

٢٧٨٣ - فَصْل: [الوصية بسدس شيء بعينه مما يقسم]

قال: وإن أوصى بسدس شيء بعينه مما يقسم دنانير أو دراهم، أو شيء من الكيل أو الوزن من جنس واحد، أو بقر أو غنم أو إبل، أو ثياب من جنس واحد، فقال: لك ثلث دراهمي أو دنانيري، أو طعامي أو ثيابي، فهلك ثلثا ذلك، وبقي ثلثه، فإن وصيته في الثلث الباقي كله لا ينقص من وصيته شيءٌ.

قال في الجامع الصغير: عند أبي حنيفة في رجل أوصى بثلث ثلاثة دراهم،


(١) في أ (سدس) والمثبت من ل.
(٢) في أ (الوصية) والمثبت من ل.
(٣) في ل (فيتعلق بالوصية).
(٤) في أ (ملك) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>