للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف على التوقيت في نفي الفعل وإثباته

قال: الأصل في هذا الباب: أن من حلف على نفي الفعل في زمان مقدر، حنث بوجود الفعل في جزء منه؛ لأن اليمين لما انعقدت على النفي صار (١) شرط البر عدم الفعل في جميع المدة، فإذا فعل في بعضها لم يوجد شرط البر فحنث.

وأما إذا حلف على إيقاع فعل في زمان مُوَقَّتٍ، فهو على وجهين: إن كان يمكن وجود الفعل في كل الوقت فهو على ذلك، ألا ترى أن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فاقتضى ذلك وجود الصوم في جميعه.

وإن كان الفعل لا يمكن أن يدوم في جميع المدة، فاليمين على المداومة عليه على الوجه الممكن؛ لأن الإنسان يحلف على ما يقدر على الاحتراز منه.

قال أبو الحسن: قال هشام سألت محمدًا عن رجل قال: والله لأَصُوْمَنَّ الأبد، قال: هي على الأبد؛ لأنه حلف على إيجاد (٢) الفعل في مدة، فاقتضى وجوده في جميعها.

فإن قال: والله لا أسكن هذه الدار الأبد، قال: هذا على أن يسكنها ساعة فحنث؛ لأنه عقد على نفي الفعل، فإذا وجد اليسير منه، حنث به.


(١) في أ (كان).
(٢) في أ (إيجاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>