للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب اختلافِ الغاصبِ والمغصُوبِ

[قال أبو الحسن]: (قال ابن سماعة عن أبي يوسف) (١): إذا اختلف الغاصب والمغصوب فيما غصب، أو في صفته، أو في قيمته، فالقول قول الغاصب في ذلك كله مع يمينه، ولا يصدق المغصوب أن يلزم الغاصب بدعواه أنهُ أخذ من يده شيئًا والغاصب يجحد ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمة الغاصب، فالقول قوله في براءة ذمته، إلا أن يثبت غير ذلك؛ ولأن من في يده شيء فالظاهر أنه ملكه، فإذا ادّعاه غيره لم يقبل قوله إلا ببينة (٢).

فإن قال المغصوب: غصبتني هذه الأمة التي في يدك، وقال الغاصب: بل غصبتك هذا العبد، أو قال: هذا الثوب، وقال الغاصب: هذا الثوب الآخر، فالقول قول الغاصب، وكذلك سائر الأعيان؛ وذلك لأن المدعي يَدّعي غصب الجارية، وصاحب اليد ينكر، والأصل أن لا غصب، فالقول قول صاحب اليد، وقد اعترف صاحب اليد بالعبد للمدعي، فرد اعترافه، فسقط.

قال: وكذلك لو اختلفا في صفة (٣) المغصوب، فقال: غصبتك هذا العبد وهو أعور، وقال المغصوب: غصبته صحيحًا، أو قال: غصبتك هذا الثوب وبه هذا الخرق، أو فيه هذا الأثر، وادعى المغصوب أنه غصبه صحيحًا لا أثر به ولا


(١) ساقطة من ج.
(٢) انظر: الأصل ١٢/ ١٣٣.
(٣) في ج (صرفه).

<<  <  ج: ص:  >  >>