للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الخبر لا يُعارِضُ خبرنا؛ لأنَّه لم يَروه إلا واحدٌ، وخَبرنا رواه أربعة، وزيادة الروايات ترجيح؛ ولأنَّ خبرنا يقتضي الحظر، وخبرهم يقتضي الإباحة، فكان خبرنا (١) أولى؛ ولأن تناوله يحتمل أن يكون سُئل عن بيع الفضة بالذهب، فقال: "لا ربا إلا في النسيئة"، فسمع [أسامة] (٢) الجواب العام، ولم يسمع السؤال الخاص، ولا يمكن تأويل خبرنا، فكان ما ذهبنا إليه أولى.

١٣٩٠ - فَصْل: [القياس في الربا على الأنواع الستة]

ثم اتَّفقت الأمة على أن الربا لا يختص بالأشياء الستة بل يتعداها إلى غيرها قياسًا عليها، إلا عثمان [البتّي] (٣) في المتقدِّمين، وداود في المتأخرينَ، والدليل على بطلان قولهما؛ قوله : "لا تبيعوا الصاع بالصاعين ولا الصاعين بالثلاثة" (٤) والمراد بذلك ما يدخل تحت الصاع وهذا عام في كل مكيل.

ورُويَ أن وكيله بخيبر حمل إليه تمرًا جيدًا، فقال له: "أكل تمر خيبر هكذا"، قال: لا، ولكنَّا نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من هذا، فقال: "لا تفعلوا، ولكن بيعوا تمركم بثمن، واشتروا به هذا" (٥)، وكذلك الميزان، وهذا عام في كل ما يوزن، وهذه المسألة فرع على وجوب القول بالقياس، وداود لما منع القياس جعل الحكم مقصورًا على ما ورد به النصُّ.


(١) في أ (الحظر).
(٢) في ج (الأمة) والمثبت من أ.
(٣) في ج (الذي) والمثبت من أ.
(٤) أخرجه البخاري بمعناه (٦٩١٨)؛ ومسلم (١٥٩٣).
(٥) أخرجه البخاري بلفظ: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)؛ ومسلم (١٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>