للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكلام في القنوت يقع في فصول:

أولها: أن القنوت في الوتر يقع في جميع السَّنَة. وقال: الشافعي: في النصف الآخر من شهر رمضان (١).

لنا: أن عليًّا، وابن مسعود (٢)، وابن عباس، روي عن كل واحدٍ منهم أنه راعى صلاة رسول الله بالليل، فقنت قبل الركوع، ويستحيل أن يتفق لجماعة مراعاته في وقت واحد من السنة.

ولأنه ذكر زائد متعلق ببعض الصلوات، فتعلق بها بكُلِّ حال كتكبير العيد؛ ولأن الأذكار المسنونة المتعلقة بالصلاة لا تختلف بشهر رمضان وغيره كسائر الأذكار.

والذي روي أن عُمَرَ جمع الناسَ على أُبي بن كعب، وقنت في النصف الأخير من رمضان، فمعناه أنه طول الصلاة وطول القيام، فسمي قنوتًا، يُبَيِّنُ ذلك: أن هذا إجماع ظاهر بحضرة السلف، ولم يقل بهذا القول غير الشافعي والليث، فكيف كان يخفى مثل هذا الإجماع على جميع الفقهاء.

٦٢١ - فَصْل: [محل القنوت في الوتر]

والكلام في محل القنوت، فعندنا قبل الركوع، وقال الشافعي: بعده (٣).

لنا: ما روي في الأخبار المتقدمة؛ ولأنه ذكر زائد، فكان محله قبل الركوع


(١) انظر: المنهاج ١/ ١١٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩٨٤، ٦٩٨٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٠٠)، والدارقطني في "سننه" (١٦٦٢، ١٦٦٣).
(٣) انظر: مختصر المزني ص ٢١؛ المهذب ٢/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>