للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان أمانةً كالوديعة.

١٣٣٢ - فَصْل: [تصرف المشتري تصرفًا يدل على الرضا]

قال أبو الحسن: وإن تصرَّف المشتري في أحدهما مما ذكرت لك أنه يُبطل الخيار، أو حدث ما يوجب البيع [فيه من] سائر ما ذكرت لك، وذلك في عبدٍ منهما بعينه، فقد لزمَ المشتري بما سمَّى له من الثمن، ويردُّ الآخر على البائع، وذلك لما بيَّنا أنَّه مقبوضٌ بشرطِ الخيار، والمشتري إذا تصرَّف تصرُّفًا يدل على الرِّضا؛ فإنَّ ذلك اختيارًا للمبيع، فيتعيَّن به المبيع.

وكذلك إذا حدث بأحدهما عيبٌ؛ لأنه يملك الفسخ فيه مع العيب، وإذا سقط الفسخ تعيَّن المبيعُ.

١٣٣٣ - فَصْل: [تصرف المشتري في أحد المبيعين]

قال أبو الحسن: وإن حدث ذلك بالعبدين معًا أو تصرَّف المشتري فيهما جميعًا وهما حيَّان، فهو على خياره، فإذا اختار أحدهما لزمهُ ثمنه وبطل ما تصرَّف به في الآخر، وإن كان الحادث نقصًا في بدن، ردَّ الذي لم يختر منهما (١).

وكان القياس: أن يردَّ معهُ نصف أرش النقصان، والاستحسان: أن لا يردَّ؛ وذلك لأن المعنى المُسقط للخيار يتعيَّن به المبيع في مسألتنا، فإذا وقع فيهما معًا لم (٢) يمكن التعيين به، فصار وجوده وعدمه سواء، فإذا كانا [باقيين] (٣) فله أن


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٦٥.
(٢) في ب (يكن).
(٣) في أ (ابنين) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>