للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبي يوسف: أن العروض تارة تكون ثمنًا، وتارة تكون مبيعًا كالفلوس؛ ولأن الشركة لا تقع فيها إلا وهي عين، وهي [مع التعيين] في هذه الحالة ليست بثمن، فجواز أن تكون ثمنًا في حال أخرى لا يعتبر كالفلوس الكاسدة؛ ولأن حال المكيل بعد الخلط أبعد منه قبله؛ بدلالة أن الحنطة والشعير قبل أن يختلطا يجوز أن يكون كل واحد منهما ثمنًا، فإذا اختلطا لم يجز ذلك، فإذا لم تجز الشركة في مسألتنا قبل الخلط فبعده أولى.

لمحمد: أن الوكالة التي تقتضيها الشركة تَصِحُّ فيها، وهي مما تكون ثمنًا بحال، فصارت كالدراهم والدنانير، وليس [كذلك] قبل الخلط؛ لأن الوكالة التي تقتضيها الشركة لا تصح فيها، ولا يلزم العروض؛ لأنها ليست بثمن بحال (١).

٢٣٢٦ - فَصْل [الشركة بالعروض]

وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا، وقال مالك: تجوز (٢).

لنا: أن التوكيلات فيها على الوجه الذي تضمنته الشركة لا يصح، ألا ترى أن من قال لغيره: بع عرضك على أن ثمنه بيننا، لم يجز، فإذا لم تجز الوكالة لم تنعقد الشركة، ولأن الشركة فيها يؤدي إلى جهالة [الربح] عند القسمة، ألا ترى أن رأس المال قيمتها، وذلك يعلم بالحزر والظن، وعقد الشركة المقصود منه مراعى، فما أدى إلى جهالة الربح في الثاني يعتبر حال العقد (٣).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٥٨.
(٢) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ٣١٠.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٦٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>