للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان معينًا سلما) (١) معًا، فلم يكن قبول المشتري الأجل رضًا بإسقاط حقه من القبض.

وقد قال أبو يوسف: إن كان بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا، فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال، (وإن لم يدخل بها حتى حلّ الأجل، فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال) (٢)؛ وذلك لأنها لما أجلت بعض البدل وعجلت بعضه، فلم يرضَ الزوج بتأخير حقه من الاستمتاع، ألا ترى أنه لو رضي بذلك، لم يكن لشرط التعجيل فائدة.

فإذا أعطاها الحال ثبت له التسليم كالبيع، وكذلك قال أبو حنيفة: إذا حلّ الأجل فليس لها أن تمنع به؛ لأن العقد لم يوجب لها حق الحبس به، فلا يثبت وإن حل.

١٥٤٢ - [فَصْل: منع نفسها إذا أجل وشَرَطَ أن يدخل بها]

قال: وقد قال أبو يوسف: [وكذلك] إن كان كله إلى أجل وشرط أن يدخل بها قبل أن يعطيها، فذلك له؛ [وذلك] لأنه لما شرط الدخول فلم يرض بتأخير حقه في الاستمتاع، وإن كانت المرأة رضيت بإسقاط حقها، [فكان له أن يدخل بها].

١٥٤٣ - [فَصْل: منع المرأة نفسها بعد الدخول]

وقد قال أبو حنيفة في قوله الآخر: إذا دخل الزوج بامرأته فلها أن تمنع نفسها


(١) في أ (أن المبيع لو كان متعينًا تسلما معًا).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>