والضرب الثاني من التصرّف: ما لا يلحقه الفسخ، مثل: العتق، والتدبير، والاستيلاد، فلا يملك البائع ردّ المبيع إلى يده؛ لأن تصرف المُشتري صادفَ ملكه، وهو مما لا يلحقُه الفسخُ فنفذ، فلم يمكن الرجوع فيه، ولأنَّ المشتري لو فعل ذلك والمبيع في يد البائع نفذ وسقط حقٌّ الحبس، فإذا فعله بعدما قبضه أولى.
١١٨٨ - فصل:[البائع وجد الثمن زيوفًا قبل قبض المشتري المبيع]
فإن نقد المشتري الثمن ولم يقبض المبيع حتَّى وجد البائع الثمن أو بَعضهُ زيوفًا أو بهرجةً أو استحق أو كان ستوقًا أو رصاصًا، فللبائع أن يمنعَ المبيع حتى يستوفي الثمن؛ لأنا بيَّنا أن للبائع حق الحبس حتى يستوفي حقَّهُ، وحقه الجياد، فإذا قبض الزيوف ولم يسقط حقّه عن المبيع، كان له البقاء على الحبس حتَّى يقبض ما تعلَّق حقه به.
قال: وكذلك إن كان المشتري قبضه بغير إذن البائع بعد دفع الثمن الزيوف، فللبائع أن ينقض القبض؛ وذلك لأنَّا بيَّنا أن قبض المشتري بغير إذن البائع في الموضع الذي للبائع حق الحبس (١) كلا قبض، فكان له أن يسترجع المبيع.
فإن كان المشتري قد تصرَّف فيه؛ فتصرُّفه على الوجهين اللذين قدّمنا، يفسخ منه ما يلحقه الفسخ، ولا يفسخُ ما لا يلحقه الفسخ.