للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التقابض، فلم يمنع صحَّة القبض في مسألتنا.

١٤٠٤ - فَصْل: [الإحالة أو الحوالة برأس المال]

قال أبو الحسن: فإن أحال رب السلم المسلم إليه برأس المال على رَجُل أو كفل له به، أو أخذ به رهنًا، ثم فارقَ المسلم إليه، وترك الكفيل أو المحتال عليه مع [المسلَم إليه] (١) بطل السلم.

قال: أمَّا الحِوالَة فهي جَائزة برأسِ المال والمُسلَم فيه، وقال زفر: لا يجوز.

لنا: قوله : "مَن أحيل على مليء فليتبع" (٢)؛ ولأنَّ المحتال عليه يقوم مقام المحيل في الدفع فصار كوكيله:

زفر يقول: إنَّه أقام ما في ذمَّةِ المحال عليه مقام ما في ذمَّته، فكأنَّه أخذ عوضًا عن رأس المال أو المُسلم فيه.

وأمَّا الكفالة فتجوز عندنا برأس المال والمُسَلَم فيه.

وقال زفر: لا تجوز، وذكر ابن شجاع عنه: أنَّها تجوز بالمُسلم فيه، ولا تجوز برأس المال.

لنا: قوله : "الزعيمُ غارم" (٣)، ولم يفصّل؛ ولأنَّ الكفيل يقوم مقام


(١) في ج (رب السلم) والمثبت من أ.
(٢) أخرجه البخاري بلفظ (أتبع) (٢١٦٦)؛ ومسلم (١٥٦٤)؛ والبيهقي في الكبرى بلفظ المؤلف ٦/ ٧٠.
(٣) أخرجه المقدسي في المختارة ٦/ ١٤٩؛ وأبو داود (٣٥٦٥)؛ والترمذي (١٢٦٥)؛ وابن ماجه (٢٤٠٥)؛ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٢ وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>